(7) إن كانت مطلقة حبسها للعدة، وليس له التحليل إلا أن تكون رجعية، فيراجعها ثم يحللها. (30)
(8) حيث قلنا: يحللها، فمعناه يأمرها بذبح شاة، فتنوي هي بها التحلل، وتقصر من رأسها ثلاث شعرات فصاعدًا، وإن امتنعت من التحلل فللزوج وطؤها والإثم عليها لتقصيرها. (30)
(9) ليحرص الحاج على أن تكون نفقته حلالًا خالصة من الشبهة، فإن خالف وحج بما فيه شبهة، أو بمال مغصوب؛ صح حجه في ظاهر الحكم؛ لكنه ليس حجًا مبرورًا، ويبعد قبوله. (31)
(10) يستحب تركه المماحكة فيما يشتريه لأسباب حجه، وكذا كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى. (32)
(11) الركوب في الحج أفضل من المشي على المذهب الصحيح. (34)
(12) لا يليق بالحاج غير التواضع في جميع هيئاته وأحواله في جميع سفره. (35)
(13) [ينبغي] إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته، وهذا فرض عين؛ إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها. (38)
(14) يستحب أن يستصحب معه كتابًا واضحًا في المناسك، جامعًا لمقاصدها، وأن يديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه؛ لتصير محققة عنده، ومن أخل بهذا خفنا عليه أن يرجع بغير حج؛ لإخلاله بشرط من شروطه، أو ركن من أركانه، أو نحو ذلك، وربما قلد كثير من الناس بعض عوام مكة، وتوهم أنهم يعرفون المناسك، فاغتر بهم، وذلك خطأ فاحش [1] . (38)
(15) يستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبًا وراجعًا؛ فإن ذلك
(1) أرجو أن يكون هذا الكتاب وافيًا بالغرض، ويكفي طلاب العلم أولًا، ثم غيرهم ممن يرغب بمعرفة أحكام الحج.