(1896) إن كان المرض لا يفسد اللحم جاز مع النقص: (179 ب) .
(1897) لو نذر شاة أضحية ثم حدث بها عيب: (309 ن) .
(1898) حكم التضحية بالشاة الحامل: (171 ب) .
(1899) لا يعطي الجزار أجرته من الأضحية، ولا مانع أن يتصدق عليه منها: (183 ب) .
(1900) المشروع أن يأكل من أضحيته: (96 س - 125 ز) .
(1901) يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من الأضحية: (313 ن - 103 ج - 185 ب - 125 ز) .
(1902) نهيه صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث: (103 ج - 106 ج) .
(1903) حكم بيع شيء من الأضحية: (313 ن) .
(1904) حكم التشريك في الأضحية: (64 س) .
(1905) حكم الاستدانة للأضحية: (291 ت - 199 ع) .
(1906) من باع الأضحية واستثنى منها جلدها فإنها لا تجزئ: (63 س) .
(1907) الحكمة من العقيقة: (101 س) .
(1908) العقيقة مستحبة من الأب عن ولده، ولا تستحب من غيره: (187 ب) .
(1909) العقيقة مختصة بالأنعام الثلاثة: (101 س) .
(1910) الشاة في العقيقة أفضل: (204 ع) .
(1911) السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، وإن اقتصر على واحدة فلا بأس: (189 ب) .
(1912) حكم الزيادة عن شاتين في العقيقة: (190 ب) .
(1913) حكم ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة: (191 ب - 202 ع -