فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 643

(1880) من أراد أن يضحي ودخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره وبشره وأظفاره حتى يذبح: (107 ج - 186 ب) .

(1881) لو ضحى عن غيره بغير إذنه أو عن ميت: (312 ن) .

(1882) أصل التضحية عن الأحياء: (168 ب - 200 ع) .

(1883) حكم ما يفعله الناس من التضحية عن الأموات وترك الأحياء: (168 ب) .

(1884) جواز الأضحية عن الميت: (292 ت - 65 س - 168 ب -.

(1885) كل القرب تصل للأموات: (169 ب) .

(1886) سُبُع البقرة أو الإبل هل يجزئ عن الرجل وأهله؟: (65 س - 174 ب - 175 ب) .

(1887) تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية: (202 ع) .

(1888) تكفي الشاة عن الرجل وأهله: (65 س - 172 ب) .

(1889) الأقرن خير من غيره، ولعل الأقرن يكون قويًا، وهو كمال في الخلقة: (170 ب) .

(1890) إذا أوقف بعض الناس غلالًا على أن تخرج عنهم أضاحي فلم تكفِ: (173 ب) .

(1891) إذا أوصى أن تذبح عنه شاة فلم يكفِ المال إلا عن سبع بدنة: (176 ب) .

(1892) إذا تعدى الوصي أو فرط ضمن وإلا فلا: (184 ب) .

(1893) إذا كانت الأضحية وصية فيجب تنفيذها: (93 ز) .

(1894) العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية: (177 ب - 178 ب - 180 ب - 205 ع) .

(1895) هل تجزئ عضباء الأذن والقرن في الأضحية؟: (91 س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت