فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 643

3 -الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية[1]

(138) روي عن ابن عباس أنه حكم فيمن قطع الدوحة في الحرم - وهي الشجر الكبيرة - بقرة، ومن أصول مذهب الإمام أحمد: أن مذهب الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة أنه حجة يجب الأخذ بها، وهذا من هذا، وكأنهم أخذوا الجزاء فيما دون ذلك على حسب الشجرة [2] . (61)

(139) من طاف وسعى للعمرة، ثم لبس جاهلًا بالحكم، ثم حلق بعدما لبس؛ فلا شيء عليه، ولو كان عالمًا بالحكم كان عليه فدية أذى: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، فدية تخيير. (106)

(140) من طاف الوداع، ثم تذكر أن صاحبه وصاه على شيء يشتريه، فاشتراه ولم يعد طواف الوداع؛ فهذا لا حرج عليه؛ سواء كان الغرض المشترى له أو لغيره. (106)

(141) الذي يريد الحج بالطائرة، فإذا كان يعرف متى تحاذي الطائرة الميقات الذي تمر عليه مثل السيل؛ نوى الإحرام ولبى بالعمرة أو بالحج [3] . (185)

(1) جمعها هيثم بن جواد الحداد، ود. وليد بن عبد الله المنيس - ط. دار البشائر الإسلامية- الأولى (1426 هـ) .

(2) ففي الشجرة الصغيرة شاة، كما جاء في السؤال.

(3) لعل مقصود الشيخ رحمه الله: أنه إن كان يعرف ينوي متى حاذى، وإلا نوى قبل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت