(1624) يجوز قتل المحرم للغراب الأبقع وغير الأبقع: (149 ق) .
(1625) حكم قتل المحرم للسباع العادية وكل ما يؤذي عادة: (149 ق - 81 ت - 263 ش - 62 ع) .
(1626) حكم قتل النحل والنمل: (522 ت - 612 ت) .
(1627) هل للإحرام أو للحرم أثر في تحريم شيء من الحيوان الأهلي؟: (151 ق - 63 ع) .
(1628) حكم صيد وادي وج وشجره: (168 ق - 416 ن - 288 ش) .
(1629) الحديث الوارد في وادي وج ضعيف: (168 ق) .
(1630) يحرم قتل الصيد وفيه الفدية: (62 ع) .
(1631) ضابط الصيد الذي يجب فيه الجزاء: (327 ق - 149 ن - 28 س) .
(1632) الجزاء في صيد الحرم: (153 ق) .
(1633) في جزاء الصيد أربعة فصول: (342 ق) .
(1634) في قتل الصيد ستة فصول: (327 ق) .
(1635) يجب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة: (327 ق) .
(1636) الصيد المحرم قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله فيه الجزاء: (327 ق) .
(1637) جزاء الصيد يجب على المحرم، ولا فرق بين إحرام الحج والعمرة: (327 ق) .
(1638) الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد: (327 ق) .
(1639) الجزاء إنما يجب في صيد البر دون صيد البحر: (327 ق) .
(1640) لو صال على المحرم صيد وأبى إلا أن يقاتله فقتله: (327 ق - 166 ن - 167 ن - 64 ع) .
(1641) حكم قتل الصائل في الحرم والإحرام: (166 ن - 82 ت - 73 ب -