64 ع).
(1642) يحرم إتلاف أجزاء الصيد: (159 ن) .
(1643) إن أتلف جزءًا من الصيد وجب ضمانه: (334 ق) .
(1644) لو كان يملك صيدًا ثم أحرم: (162 ن) .
(1645) يحرم صيد طير الماء وفيه الجزاء: (152 ق - 154 ن) .
(1646) يضمن صيد الحرم في حق المسلم والكافر والكبير والصغير والحر والعبد: (155 ق) .
(1647) حرمة صيد الحرم متعلقة بمحله: (155 ق) .
(1648) من ملك صيدًا في الحل فأدخله الحرم فتلف في يده فعليه ضمانه: (156 ق) .
(1649) إذا رمى الحلال من الحل صيدًا في الحرم فقتله، أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدًا على فرع في الحرم أصله في الحل: (158 ق) .
(1650) إن رمى من الحرم صيدًا في الحل، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدًا على غصن في الحل أصله في الحرم، أو أمسك حمامة في الحرم، فهلك فراخها في الحل: (160 ق) .
(1651) إن أمسك طائرًا في الحل فهلك فراخه في الحرم: (159 ق) .
(1652) حكم صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل: (289 ش) .
(1653) حكم صيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل: (290 ش) .
(1654) الجزاء الواجب في صيد الحرم والإحرام: (405 ن - 406 ن) .
(1655) التحقيق أن قاتل الصيد مخير في الجزاء: (342 ق - 383 ق - 406 ن - 270 ش) .