فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 643

(1656) جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم: (327 ق) .

(1657) هل يراعى الحجم في مثلية الصيد؟: (273 ش) .

(1658) المراد بالمثلية في الآية: (25 س - 269 ش - 273 ش) .

(1659) إذا لم يجد مثل الصيد فما هو الذي يُقوّم؟: (342 ق - 26 س - 79 ع) .

(1660) ما لا مثل له من الصيد: (346 ق - 25 س) .

(1661) إذا قتل الصيد وكان جزاؤه شاة، فهل يجزئه سبع البدنة أو البقرة؟: (104 ع) .

(1662) يذبح جزاء الصيد ويتصدق به على مساكين الحرم: (342 ق - 26 س) .

(1663) وقت ذبح جزاء الصيد: (342 ق) .

(1664) الطعام المخرج في قتل الصيد: (343 ق - 26 س) .

(1665) لا يجزئ إخراج الطعام إلا لمساكين الحرم: (344 ق - 272 ش) .

(1666) الصيام الواجب في قتل الصيد: (342 ق - 26 س) .

(1667) هل يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض؟: (345 ق) .

(1668) ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور، ولو زاد من الصيام عن شهرين: (271 ش) .

(1669) قال بعض العلماء: لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين: (271 ش) .

(1670) لا يجوز إخراج قيمة المثل: (80 ع) .

(1671) حكم إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته: (347 ق) .

(1672) لو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد: (348 ق) .

(1673) إن كان شريك المحرم حلالًا أو سبعًا: (349 ق) .

(1674) إن اشترك حرام وحلال في صيد حرمي فالجزاء بينهما: (350 ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت