من القبور، وعلى من فرّق الدليل. (130)
(160) ليس للعمرة الرجبية أصل، نعم جاء أن إحدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رجب، ولكنه وهم، وليس في رجب إلا أنه من الأشهر الحرم، والمشهور أنه نسخ تحريم القتال فيها. (131)
(161) الطواف بالحجرة النبوية شرك أكبر. (135)
(162) التمسح بالحجرة النبوية من روائح الشرك ووسائله. (136)
(163) لم يصح شيء في فضل الصخرة التي ببيت المقدس، ولم يعظمها أحد من الصحابة رضي الله عنهم، سوى أن عمر رضي الله عنه أزال عنها الأذى. (138)
(164) تسمية القدس حرمًا لا وجه له. (142)
(165) الاشتراط لا ينفع إلا من كان يخشى من شيء؛ كمرض أو عدو. (144)
(166) إذا وقف المسلمون في عرفة في اليوم الثامن، فإن زمن الوقوف يبقى على حاله، بخلاف ما إذا علموا في اليوم العاشر وقد وقفوا بعرفة فإنه لا يمكنهم إلا هذا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الوقوف مرتين في يومين بدعة. (144)
(167) ظاهر كلام الأصحاب أنه إذا أحصر المحرم؛ سواء كان حاجًا أو معتمرًا أو قارنًا بينهما، يلزمه الهدي، ويرى ابن القيم أنه لا هدي عليه، وأما الذبائح التي كانت في الحديبية فإنهم ساقوا الهدي. (144)