(150) لا يلزم من اشترى أهبة السفر بعد طواف الوداع إعادة طواف الوداع. (123)
(151) من أجبر على الخروج من مكة قبل الوداع فليس عليه شيء. (123)
(152) الواجب على المفتي عدم التسرع في إسقاط طواف الوداع عن الحائض إلا بعد سبر الظروف، وأهل نجد ونحوهم يمكنهم البقاء بلا مشقة، فليست بلد غربة، ولا خوف، إنما فرض المسألة بالنسبة للماضي، أما البلاد الأخرى فقد يكون ذلك وقد لا يكون. (124)
(153) يستحب الالتزام عند الوداع على قول الأصحاب، وقد جربته ودعوت الله فاستجاب لي. (125)
(154) الطواف خير من إتيان الحطيم، والعوام والجهال يزاحمون عليه، وعند العوام أنه أكبر شيء. (125)
(155) قول الأصحاب: «تستحب زيارة قبر النبي ... » إلخ، يحمل على أن المراد به المسجد؛ إحسانًا للظن بالعلماء، والذي تشد له الرحال هو المسجد، وقد تشد الرحال للمسجد والقبر معًا، على أن يدخل القبر تبعًا. (126)
(156) الواصل إلى المسجد إذا صلى وأراد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عند الحجرة وسلم عليه كما يسلم عليه صلى الله عليه وسلم حال حياته، أي: يكون أمام وجهه مستقبلًا للنبي صلى الله عليه وسلم حال السلام عليه. (127)
(157) أما أهل المدينة فيفعلون مثل فعل ابن عمر رضي الله عنهما، حيث كان يسلم عليه عند مبارحة المدينة أو القدوم من السفر، وما كان يسلم عليه كلما دخل المسجد. (127)
(158) حديث: (من حج ولم يزرني فقد جفاني) [1] لا يصح، ولو صح لحمل على غير شد الرحال؛ للأحاديث الصريحة في منع شد الرحال. (127)
(159) الأصل عدم جواز زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثله مثل غيره
(1) إسناده لا يصح، انظر التلخيص (3/ 903) لابن حجر.