فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 643

(141) تطوع الآفاقي بالطواف خير من الصلاة، وأما قول من قال: إنه لا ينبغي كثرة الطواف، فهو قول باطل لا يلتفت له. (66)

(142) المشروع أن يبقى المحرم في منى نهارًا؛ لأجل رمي الجمرات وذكر الله، وإن كان لا يجب. (66)

(143) الترتيب شرط ٌفي رمي الجمرات، والموالاة غير واجبة على كلام الأصحاب. (66)

(144) لا يجوز الرمي قبل الزوال، وهو شرطٌ في أيام التشريق الثلاثة، بالنص من الكتاب والسنة وقول عامة الأئمة، ولا يجوز الرمي ليلًا، ولا يسقط عمن لا يستطيعه، ويجب على غير المستطيع الإنابة [1] . (67)

(145) على من ترك المبيت في منى الفدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء؛ سواء من أهل مكة أو من الحجيج. (120)

(146) يقاس غير السقاة والرعاة عليهم، كمن كان له مال في مكة يخشى عليه، أو حرم يخشى عليهم. (121)

(147) الوداع عند قوم من خصائص مكة وليس من واجبات الحج، وعند آخرين أنه من واجبات الحج، ويمكن الجمع بينهما: أنه من واجبات الحج، ومن واجبات من أراد الخروج من مكة، ولعله أن يسهل في حق من كثر خروجه، كمن خرج يوميًا مرة أو أكثر. (121)

(148) لا يكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف وقد بقي عليه بعض الرمي. (122)

(149) كل من أراد السفر من مكة إلى جدة، أو إلى أي مسافة قصر من الحجيج، يجب عليه الوداع، ومن خرج بدون وداع وجب عليه الدم. (122)

(1) ألف الشيخ رسالة طويلة تقع ما بين (ص:67 - 119) في مجموع الفتاوى في هذا الجزء بعنوان: (تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك) ، ردًا على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس محاكم قطر رحمهما الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت