(573) من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة يجوز له التحلل كمن حصره عدو، اختاره الشيخ تقي الدين وقال: مثله حائض تعذر مقامها، وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب بطواف الزيارة أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة [1] . (9/ 325) .
(574) عند الشيخ تقي الدين: الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقًا. (9/ 333)
(575) رجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة. (9/ 333)
(576) قال الشيخ تقي الدين: يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم إذا لم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها؛ لقصة أبي بردة، ويحمل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «ولن تجزئ عن أحد بعدك» [2] أي: بعد حالك. (9/ 337)
(577) اختار الشيخ تقي الدين أن آخر يوم من أيام النحر هو آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. (9/ 367)
(578) يستحب الحلق بعد الذبح، وعن الإمام أحمد: لا يستحب. اختاره الشيخ تقي الدين. (9/ 432)
(579) قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: يشرع التعزير فيمن أتى حدًا في الحرم [3] . (26/ 448)
(1) فهذه الحائض حكمها حكم المحصر عند الشيخ تتحل ولا شيء عليها، إلا إن كان حج فرض؛ لأنها لم تأت بالركن، والأركان لا تسقط بالجهل، ولكن لا تبقى محرمة.
(2) قال ابن القيم: لا ريب في صحته. تهذيب السنن (7/ 498) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 27) : رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني: صحيح. صحيح أبي داود (2800) .
(3) أي: زيادة على الحد لتعظيم المكان.