فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 643

(565) قال الشيخ تقي الدين: لا أعلم أحدًا فضل التربة [1] على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد. (9/ 71)

(566) واختاره الشيخ تقي الدين بأفضلية الصلاة وغيرها في مكة. (9/ 71)

(567) قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: المجاورة في مكان يتمكن فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان [2] . (9/ 71)

(568) تضاعف الحسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل. ذكره الشيخ تقي الدين. (9/ 71)

(569) إن حاذى الحجر أو بعضه ببعض بدنه، فالصحيح من المذهب أنه لا يجزئ ذلك الشوط، وقال الشيخ تقي الدين: يجزيه. (9/ 82)

(570) قال بعض الأصحاب: وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، واختاره الشيخ تقي الدين، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا [3] . (9/ 167)

(571) قال الشيخ تقي الدين: ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة، وقال: هذا هو الصواب. (9/ 225)

(572) وإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والباب، وذكر الشيخ تقي الدين: ثم يشرب من ماء زمزم، ويستلم الحجر الأسود. (9/ 267)

(1) قال أبو العباس رضي الله عنه في الفتاوى الكبرى: (ولا أعلم أحدًا فضل تربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه إليه أحد، ولا وافقه، والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل) .

وقال ابن عقيل في الفنون: (الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما وهو فيها فلا والله ولا العرش وحملته والجنة؛ لأن في الحجرة جسدًا لو وزن به لرجح) الإنصاف (9/ 71) .

(2) للشيخ رحمه الله رسالة بعنوان: فتوى في المجاورة في مكة أفضل أم الثغور؟ فراجعها إن شئت.

(3) قال العلامة المرداوي رحمه الله: (وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من المفردات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت