للخبر. (4/ 102)
(557) اختار الشيخ تقي الدين جواز صلاة الطواف في وقت النهي بعد الفجر والعصر [1] . (4/ 249)
(558) قال الشيخ تقي الدين: الحج أفضل من الصدقة، وهو مذهب أحمد [2] . (7/ 315)
(559) قال الشيخ تقي الدين: لا يستحب صوم يوم عرفة؛ لأنه يوم عيد [3] . (7/ 525)
(560) عن الإمام أحمد أن العمرة سنة، واختاره الشيخ تقي الدين. (8/ 9)
(561) عن الإمام أحمد: تجب على الآفاقي دون المكي، وقال الشيخ تقي الدين: عليها نصوصه. (8/ 9)
(562) لو عوفي قبل فراغ النائب قيل: لا يجزئه، وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين. (8/ 56)
(563) لو مر أهل الشام وغيرهم على ذي الحليفة، أو من غير أهل الميقات على غيره؛ لم يكن لهم مجاوزته إلا محرمين، وقال الشيخ تقي الدين: يجوز تأخيره إلى الجحفة إذا كان من أهل الشام [4] . (8/ 108)
(564) قال الشيخ تقي الدين: ولو مس الغطاء وجه المرأة فالصحيح جوازه; لأن وجهها كيد الرجل. (8/ 355)
(1) لكن هل تصلى عند شروق الشمس أو غروبها وقت سجود عبدة الشمس لها وحين تكون بين قرني شيطان؟ يبعد أن يريد شيخ الإسلام رحمه الله هذه الصورة، والله أعلم
(2) قال المرداوي بعدها: الصدقة زمن المجاعة لا يعدلها شيء، لا سيما الجار، خصوصًا القرابة.
(3) يوم عيد للحجيج.
(4) قال المرداوي بعدها مباشرة: وجعله في الفروع توجيهًا من عنده، وقواه ومال إليه.