(1558) من أفسد حجه بالجماع فعليه إتمامه: (182 ق - 86 س - 73 ع) .
(1559) إذا أفسد الحاج حجته وأتمها فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل: (188 ق) .
(1560) الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورًا في العام القابل: (150 ش) .
(1561) من أفسد حجه بالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة: (183 ق - 159 ش) .
(1562) ماذا يفعل من أفسد القضاء؟: (189 ق - 162 ش) .
(1563) ما يلزم الزوجة إن كانت مطاوعة للزوج في الجماع: (153 ش) .
(1564) حكم المرأة المكرهة على الجماع في الحج: (297 ق - 148 ن - 153 ش - 161 ش - 89 ع) .
(1565) حكم من رجعت إلى بلدها قبل طواف الإفاضة ووطأها وزوجها: (279 ت) .
(1566) الدليل على فساد حج من جامع أو باشر وهو محرم: (154 ش) .
(1567) حكم من جامع مرارًا: (156 ش) .
(1568) حكم من جامع ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا: (148 ن - 519 ت - 54 س - 82 س - 157 ش - 96 ع) .
(1569) العمد والنسيان في الوطء سواء: (146 ق) .
(1570) إذا أفسد القارن نسكه بالوطء فعليه فداء واحد: (281 ق) .
(1571) إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما لم يسقط الدم عنهما: (299 ق) .
(1572) إذا أفسد القارن نسكه، ثم قضى مفردًا، لم يلزمه في القضاء دم: (300 ق) .
(1573) حكم من جامع في عمرته قبل الطواف أو السعي أو الحلق: (146 ن - 349 ن - 160 ش) .