وأن فكه هو آلة الحجامة؛ فهو غلط لا شك فيه. (44)
(196) سقوط الفدية على من أخذ من شعره للحجامة إن كان محتاجًا لها له وجه من النظر، ولا يخلو عندي من قوة. (47)
(197) لا حرج على المحرم في حك بدنه، ولكن برفق، فإن كان قويًا وأسقط الشعر فالأقرب المنع، وذهبت عائشة وابن عمر رضي الله عنهما إلى الجواز، كما ذكره البخاري. (49)
(198) أما نزع القراد والحَلَمة من بعيره فقد أجازه عمر، وكرهه ابنه، وقال مالك بالكراهة. (50)
(199) من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوه فعل وفدى، ونقل النووي الإجماع على ذلك، فإن ضمده بلا طيب فلا خلاف في الجواز. (51)
(200) أجمعوا على أن من صاد ظبيين فعليه جزاءين. (58)
(201) التحقيق أن أيام النحر هي يوم النحر ويومان بعده، وفي الثالث خلاف. (70)
(202) تفسير الأيام المعلومات بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته وإن قال به بعض الأجلاء من الصحابة والعلماء. (74)
(203) الأيام المعلومات هي أيام النحر، والمعدودات هي أيام التشريق، وحكي الإجماع على المعدودات. (79)
(204) لا يجوز ذبح النسك ليلًا عند مالك، وقال بجوازه أحمد والشافعي وأبو حنيفة. (80)
(205) الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج، وحج في نفس السنة؛ وجب عليه الهدي، ولو عاد لأهله؛ لظاهر النص، وبه قالت الحنفية، والحسن، وابن المنذر، والبخاري، قارنًا كان أو متمتعًا. (90)
(206) أظهر الأقوال أن حاضري المسجد هم أهل مكة ومن دون القصر. (90)