(207) لا دم على المتمتع إن كان أهله حاضري المسجد الحرام، خلافًا للقارن، فلزوم الدم عليه له وجه من النظر. (105)
(208) أظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي أو الآفاقي إذا أراد الإحرام بالقران أحرم به من مكة. (105)
(209) يكفي السبعة من المحرمين بدنة أو بقرة، ولا تجزئ عن أكثر من ذلك على التحقيق. (106)
(210) لا اشتراك في الشاة إجماعًا. (111)
(211) لا يجب الهدي على من مات قبل رمي العقبة، وفيمن مات يوم النحر قول. (117)
(212) فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدي تظهر فيما لو مات المحرم، هل يخرج الهدي من تركته بعد موته؟ ويتعين به وقت ثبوت العذر المجيز للانتقال إلى الصوم، ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح. (127)
(213) لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر. (156)
(214) اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج الذين يزعمون التقرب بالهدي يوم النحر؛ من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى، وتركها مذبوحة حتى تنتن، وليس بقربها فقير ينتفع بها -أن كل ذلك غير جائز، وهو للمعصية أقرب منه للطاعة، ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك، ودواء ذلك أن يعلم كل مهدٍ ومضحٍ أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء؛ لأن الله يقول: (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) ) [الحج] ، ويقول تعالى: (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) ) [الحج:36] ، ولو اجتهد في إيصاله إليهم لأمكنه ذلك؛ لأنه قادر عليه. (160)
(215) فقراء الحرم من كانوا فيه من أهله أو الآفاقيين. (161)
(216) من ذبح وخلى بين الفقراء وبين ذبيحته أجزأه ذلك. (161)