(217) أظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى (الحج) من قوله تعالى: (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) ) [البقرة:196] أي: في حالة تلبسه بإحرام الحج؛ لأن الظاهر من اسم الحج هو الدخول في نفس الحج، وذلك بالإحرام. (162)
(218) يجب على من لا يستطيع الهدي الصيام، على أن يكون قد أهل بالحج؛ لظاهر النص، ويهل قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل يوم النحر. (162)
(219) التحقيق أنه يصوم السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله لا في الطريق، وهو ظاهر النص، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، وإن صامها قبل النحر لا تجزئ. (163، 180)
(220) لا يجب التتابع في صيام الأيام السبعة وكذا الثلاثة. (163)
(221) قد يترجح عند النظار عدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين:
الأول: أن عدم صومها مرفوع رفعًا صريحًا، وصومها موقوف لفظًا ومرفوع حكمًا على المشهور، والمرفوع صريحًا أولى بالتقديم من المرفوع حكمًا.
الثاني: أن الجواز والنهي إذا تعارضا قدم النهي. (174)
(222) الأقرب لظاهر القرآن أنه لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام، وهو قول مالك والشافعي. (177)
(223) الأظهر عندي أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزئه ذلك. (180)
(224) اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقل للصوم ولو غنيًا في بلده، هذا هو الظاهر. (180)
(225) الأظهر عندي أن من بدأ في صوم الثلاثة ثم وجد الهدي، أنه لا يلزمه الرجوع للهدي؛ لأنه دخل في الصوم بوجه جائز، وينبغي له أن ينتقل إلى الهدي. (181)
(226) الذي يظهر لي أنه إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق،