أنه لا يقضيها؛ لأن الدم مسوغ لقضاء التفث ممن عنده هدي، فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قدِّم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء التفث، ولا يبعد لزوم الدم للإخلال بالصوم في وقته، والعلم عند الله تعالى. (182)
(227) الذي يظهر لي لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقًا، وأنه لا يسقط بحال؛ لأن وجوبه ثابت بالقرآن: (( وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) ) [البقرة:196] ، فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه. (183)
(228) الأظهر عندي أنه لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتى انتهت أيام التشريق، ولو أنه لم يطف الإفاضة بعدُ. (183)
(229) المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع، فيصوم عند العجز عشرة أيام كترك الإحرام من الميقات، وكذلك قياس كل دم وجب بفعل محظور على فدية الأذى كاللبس. (188)
(230) من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط. (192)
(231) للطائف أن يُدخل الحج على العمرة فيكون قارنًا، ما لم يفتتح الطواف، فإن بدأ ففيه خلاف. (192)
(232) الظاهر أنه يستحب للمتمتع الإحرام يوم التروية لا قبله، إلا لمن عدم الهدي استحب له تقديم الإحرام؛ ليصوم الأيام الثلاثة في الحج. (193)
(233) أظهر القولين عندي أنه يجوز لمن ساق الهدي وكان متمتعًا أن يحل من إحرامه، وحديث حفصة رضي الله عنها في القارن. (195)
(234) يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم، ويجب أن يذبح ويوزع في الحرم كذلك. (198)
(235) التحقيق أن الهدي يسن تقليده وإشعاره، إلا الغنم فلا تشعر إجماعًا، ويكون الإشعار في صفحة السنام اليمنى. (199)