(236) الظاهر أن مالكًا لم يبلغه حديث تقليد الغنم، ولو بلغه لعمل به؛ لأنه صحيح متفق عليه. (202)
(237) من أرسل هديًا للحرم فلا يحرم عليه شيء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها. (203)
(238) التحقيق أن مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام، ولا يوجبه، ولو أمَّ البيت. (206)
(239) أظهر الأقوال دليلًا أنه يجوز ركوب الهدي، واجبًا كان أو غير واجب للضرورة، فإن زالت ترك؛ لحديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا) [1] . (212)
(240) الظاهر أنه يجوز شرب ما فضل من لبن ولدها. (213)
(241) الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه: أن من بُعِث معه هديٌ إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله؛ وجب نحره قبل الموت، وصبغ نعليه في الدم، ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها، ولا يأكل منه هو ولا من معه في سفره، والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته سد الذريعة؛ لئلا ينحره أحدهم مدعيًا أنه عطب. (214)
(242) الظاهر أنه لا يجوز الأكل من الهدي الذي عطب للأغنياء؛ بل للفقراء. (216)
(243) الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه: أن الهدي الواجب بغير النذر كهدي التمتع والقران، والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور، إن عطب فعل به ما شاء؛ لأن الهدي لازم في ذمته، وهذا الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لاحق فيه لفقراء الحرم؛ لأن حقهم باقٍ في الذمة، فله بيعه وأكله، وكل ما شاء، وعلى هذا جمهور أهل العلم خلافًا لمالك. (219)
(244) إذا عيّن هديًا بالقول أو الإشعار أو التقليد، فضل فذبح غيره ثم وجده
(1) رواه مسلم (1324) .