فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 643

فعليه ذبحه، وكذا لو عيّن غيره بما تقدم ووجد الأول قبل نحر الثاني وجب نحرهما. (223)

(245) الأظهر عندي إن لزمه بدله -أي: الهدي- بتفريطه، أنه يشتري هديًا مثله وينحره بالحرم بدلًا من الذي فرط فيه، وإن قيل: بأنه يلزمه التصدق بقيمته على مساكين الحرم فله وجه من النظر. (225)

(246) أقوى الأقوال دليلًا وجوب الأكل والإطعام من الهدي؛ لفعل الأمر، والفاء في الآيتين: (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) ) [الحج:36] ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهن بلا تحديد للقدر فيهما، وقال به أبو حيان. (228)

(247) الذي يرجحه الدليل أنه يجوز الأكل من الهدي التطوع بلا خلاف، ويجب في الواجب كما تقدم، وأما الواجب كالنذر أو الفدية أو ترك واجب فلا يجوز الأكل منه، وهو الأحوط. (236)

(248) أظهر الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس، أو التقصير من جميع جوانبه بلا تتبع؛ لأن فيه مشقة كبيرة. (243)

(249) الصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها، ويكفيها قدر أنملة. (245)

(250) حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير) [1] أقل درجاته الحسن. (247)

(251) الذي يظهر أن العمرة واجبة، وهو الصحيح. (275)

(252) اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات: الحديبية، والقضاء، والجعرانة، والوداع. (279)

(253) التحقيق جواز الاشتراط خلافًا لمن منع، ولا عبرة بقول من منع

(1) قال ابن حجر في التلخيص: رواه أبو داود، والدارقطني، والطبراني، من حديث ابن عباس، وإسناده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت