فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 643

الاشتراط؛ لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. (292)

(254) الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل أن الإحصار من العدو لا من غيره؛ لدلالة النص: (( فَإِذَا أَمِنتُمْ ) ) [البقرة:196] . (294)

(255) يجزئ للمحصر كل ما يسمى هديًا، من غنم أو بقر أو إبل. (299)

(256) التحقيق أنه إذا استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك، أو نحره حيث هو. (303)

(257) يجب على المحصر الهدي إن قدر عليه ولو بشرائه. (304)

(258) فإن لم يجد الهدي ففيه خلاف: هل يلزمه شيء أم لا؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك. (305)

(259) الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه مالك رحمه الله وأصحابه من لزوم الحلق على المحصر؛ لقوله تعالى: (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ) [البقرة:196] ، ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق لما صدَّه المشركون عام الحديبية وهو محرم. (307)

(260) الذي تدل عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق، فإن قدم فلا حرج. (311)

(261) الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة، وتحرم الإشارة إليه، والدلالة عليه. (315)

(262) لا عبرة بذكاة المحرم للصيد، ولو فعل فهو ميتة. (326)

(263) التحقيق أن السباع العادية ليست صيدًا، يجوز قتلها في الحرم وغيره. (331)

(264) الضباع صيد يلزم به الجزاء؛ للنص. (335)

(265) القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جدًا من جهة النظر والدليل، قال تعالى: (( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ) ) [المائدة:95] ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت