فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 643

أحمد. (272)

(287) كان ابن عباس يبالغ في المتعة حتى يجعلها واجبة، ويجعل الفسخ واجبًا، وهو قول أبي حنيفة وطائفة من أهل الظاهر، ويجعل من طاف وسعى فقد حل من إحرامه وصار متمتعًا؛ سواء قصد التمتع أو لم يقصده. وصار إلى إيجاب التمتع طائفة من الشيعة وغيرهم. (282)

(288) لا بد بعد الوقوف بعرفة من طواف الإفاضة، وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة، وإن أحصره عدو عن البيت وخاف فلم يمكنه الطواف تحلل، فيذبح هديًا ويحل، وعليه الطواف بعد ذلك إن كانت تلك حجة الإسلام؛ فيدخل مكة بعمرة يعتمرها تكون عوضًا عن ذلك. (302)

(289) إذا أحرم مطلقًا، ولم يخطر بباله أحد الأنساك؛ صح حجه إذا حج كما يحج المسلمون. (303)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت