فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 643

كالحر إذا نذر حجًا. (48) [1] .

(52) ما جنى العبد على إحرامه لزمه حكمه، وحكمه فيما يلزمه حكم الحر المعسر فرضه الصيام، وإن تحلل بحصر عدو أو حلله سيده فعليه الصيام. (48)

(53) إن أذن له سيده في تمتع أو قران، فعليه الصيام بدلًا عن الهدي الواجب بهما. وقيل: على سيده الهدي، وإن تمتع أو قرن بغير إذن سيده فالصيام عليه بغير خلاف، وإن أفسد حجه فعليه أن يصوم لذلك؛ لأنه لا مال له، فهو كالمعسر من الأحرار. (49)

(54) إذا وطئ العبد في إحرامه قبل التحلل الأول فسد، ويلزمه المضي في فاسده كالحر، وعليه القضاء؛ سواء كان الإحرام مأذونًا فيه أو غير مأذون، ويصح القضاء في حال رقه؛ لأنه وجب فيه فصح منه كالصلاة والصيام، ثم إن كان الإحرام الذي أفسده مأذونًا فيه، فليس لسيده منعه من قضائه؛ لأن إذنه في الحج الأول إذن في موجبه ومقتضاه، ومن موجبه القضاء لما أفسده. (49)

(55) إن أعتق العبد قبل القضاء فليس له فعل القضاء قبل حجة الإسلام؛ لأنها آكد، فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام، وبقي القضاء في ذمته. (50)

(56) إن عتق في أثناء قضاء الحجة الفاسدة، وأدرك من الوقوف ما يجزئه، أجزأه القضاء عن حجة الإسلام؛ لأن المقضي لو كان صحيحًا أجزأه، فكذلك قضاؤه. (50)

(57) يصح حج الصبي، فإن كان مميزًا أحرم بإذن وليه، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه؛ فيصير محرمًا بذلك، وإن أحرم بدون إذنه لم يصح؛ لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال، فلم ينعقد من الصبي بنفسه كالبيع. (50)

(58) إن كان الصبي غير مميز، فأحرم عنه من له ولاية على ماله صح. ومعنى

(1) انظر المسألة رقم (46) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت