فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 643

يقتصر به على الماء وحده.

الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد.

الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم.

الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر.

الحكم السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه.

الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزار ورداء، وهو الصحيح.

الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس طيبًا، مع شهادته له أنه يبعث ملبيًا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب.

الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه.

الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه.

الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به. (238)

(63) الصحيح أنه لا بأس بأن يغيب المحرم رأسه في الماء، وقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. (240)

(64) الصواب جواز الماء والسدر للمحرم، للنص -أي: حديث الذي وقصته الناقة- ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال، ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء. (240)

(65) الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان وإقامتين، كما فعل بعرفة. (247)

(66) لم يحي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة، ولا صح عنه في إحياء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت