الثالث لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام. (318)
(107) من هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخلت أيام العشر، فلا يأخذ من شعره وبشره شيئًا، ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم [1] ، وأما الدارقطني فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على أمِّ سلمة. (320)
تم المقصود من زاد المعاد
(1) رواه مسلم (1977) ، ونص الحديث: (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي) .