فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 643

(131) القول بسقوط الرمي عن العاجز قياسًا على سقوط طواف الوداع عن الحائض والمبيت على السقاة والرعاة قول ضعيف، ولم يقل به أحد. (335)

(132) الظاهر من قول الأصحاب: (ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه) في عموم المناسك، وقد ذكروا أن العاجز عن الطواف والسعي يحمل، ولم يصرحوا بجواز الاستنابة إلا في رمي الجمار، فلعله هو المراد، وبه يحصل الجمع بين كلامهم [1] . (371)

(1) للشيخ كلام حول ذات المسألة في الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية (ص:190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت