بالاتصال. (219)
(35) التحقيق أن القارن يفعل كفعل المفرد؛ لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج، وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته، ثم يطوف ويسعى لحجه. (233)
(36) الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك عامة أهل العلم إلا من شذ. (239)
(37) من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لم يقضه في الأشواط الأخيرة على الصواب، ولا يلزم بتركه دم على الأظهر؛ لعدم الدليل. (239)
(38) الطهارة واجبة في الطواف؛ لأنه صلاة. (249)
(39) يجب ستر العورة في الطواف. (255)
(40) أظهر القولين في طواف الوداع دليلًا أنه واجب، وتتركه الحائض فقط. (263)
(41) ذهب الجمهور إلى عدم وجوب طواف القدوم؛ لأنه تحية، فلم يجب كتحية المسجد. (263)
(42) الظاهر أن أول وقت طواف الإفاضة أول يوم النحر، بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة. (265)
(43) آخر وقت الإفاضة لم يرد فيه نص، وجمهور العلماء على أنه لا آخر لوقته، واتفق المالكية على لزوم الدم على من أخره إلى انسلاخ ذي الحجة. (266)
(44) لا خلاف في استحباب استلام الحجر الأسود للطائف، وجماهيرهم على تقبيله، وإن عجز وضع يده عليه وقبلها، خلافًا لمالك رحمه الله، فإنه قال: إنه يضعها على فيه من غير تقبيل. (267)
(45) كل ما علّقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علّق عنه. (270)
(46) أظهر أوجه الجمع عندي بين حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في