(66) محظورات الإحرام بالنسبة للصبي: (63 ق - 431 ن) .
(67) إذا جامع الصبي أو جومعت الصبية فسد حجهما: (63 ق - 432 ن) .
(68) لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة، فيتحلل ولا شيء عليه: (3 ع) .
(69) حكم إحرام العبد بغير إذن سيده: (50 ق - 433 ن) .
(70) إذا حج العبد بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزئه: (66 س - 4 ع) .
(71) إذا تحلل العبد بحصر عدو أو حلله سيده فعليه الصيام: (52 ق) .
(72) الدماء الواجبة على العبد: (434 ن) .
(73) حكم العبد إذا جنى: (52 ق) .
(74) أم الولد والمدبر والمعلق عتقه والمكاتب والمبعض لهم حكم العبد: (436 ن) .
(75) الأمة المزوجة لا يجوز لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد: (436 ن) .
(76) نذر العبد للحج: (51 ق) .
(77) حكم الهدي على العبد إذا تمتع أو قرن: (53 ق) .
(78) حكم العبد إذا أفسد حجه: (53 ق - 54 ق - 434 ن) .
(79) إذا أعتق العبد قبل أو في أثناء قضاء الحجة الفاسدة: (55 ق - 56 ق) .
(80) إذا بلغ الصبي أو عتق العبد بعرفة أو قبلها وهما غير محرمين: (47 ق) .
(81) إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف، أو في وقته، وأمكنهما الإتيان بالحج: (48 ق) .
(82) هل تلزم العمرة إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف بعرفة وفاتهما: (48 ق) .
(83) حكم العبد إذا وطئ قبل التحلل الأول: (54 ق) .
(84) الحكم في الكافر يسلم، والمجنون يفيق في عرفة أو قبلها: (49 ق) .