(381) من قدم في أشهر الحج وليس معه هدي فالأفضل أن يحرم بعمرة ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن: (110 ز) .
(382) من منعه مانع فيدخل الحج على العمرة إذا لم يدرك العمرة إلا بعد فوات الوقوف: (35 ع) .
(383) لو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة قبل شروعه في أعمال الحج: (76 ن) .
(384) لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره قبل شروعه في طواف العمرة: (76 ن) .
(385) من هو المتمتع؟: (74 ن - 50 س) .
(386) إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يكن متمتعًا: (282 ق) .
(387) إذا اعتمر في أشهر الحج ولم يحج إلا من العام القابل فليس بمتمتع: (282 ق) .
(388) من كان من حاضري المسجد الحرام فليس عليه دم تمتع: (282 ق 12 س - 50 س) .
(389) من شروط التمتع أن لا يكون المحرم من حاضري المسجد الحرام: (284 ق) .
(390) حاضرو المسجد الحرام: (283 ق - 83 ن - 206 ش - 31 ع) .
(391) إذا دخل الآفاقي مكة متمتعًا ناويًا الإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة: (285 ق) .
(392) من كان من أهل مكة ثم أقام بغيرها ثم عاد إليها متمتعًا فعليه دم المتعة: (285 ق) .
(393) من كان من أهل مكة ثم سافر عنها ثم رجع إليها متمتعًا فلا دم عليه: (285 ق) .
(394) من سافر بين العمرة والحج سفر القصر فليس بمتمتع: (282 ق) .
(395) من أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه متمتع: (513 ت -