(494) إذا لم يمكن استلام الحجر الأسود فإنه يشير إليه ويكبر: (201 ق) .
(495) تنبيه لمن قبل الحجر الأسود: (221 ن) .
(496) يستلم الركن اليماني ولا يقبل ولا يشار إليه: (200 ق - 201 ق - 99 ت - 144 ج - 241 ج - 51 ج - 52 ج - 89 ب - 43 ز) .
(497) يكبر كلما أتى الحجر أو حاذاه، ويقول بين الركنين: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) : (202 ق - 109 ت - 91 ب) .
(498) حكم تقبيل واستلام مقام إبراهيم ونحوه دون الركنين: (100 ت - 241 ت) .
(499) يحرم الطواف بغير الكعبة المشرفة: (101 ت - 545 ت - 623 ت) .
(500) إذا شك في عدد الطواف: (197 ق - 198 ق - 217 ن - 122 ع) .
(501) إذا شك في عدد الطواف فأخبره ثقة عن عدد طوافه: (197 ق) .
(502) إذا شك في عدد الطواف بعد فراغه من الطواف: (198 ق - 217 ن - 123 ع) .
(503) حكم الموالاة في الطواف: (233 ن) .
(504) حكم من قطع طوافه لأجل الصلاة ونحوها: (219 ق - 147 ز) .
(505) حكم قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة أو نافلة راتبة: (236 ن) .
(506) إذا ترك الموالاة في الطواف لغير الصلاة وطال الفصل ابتدأ الطواف: (220 ق) .
(507) إذا ترك الموالاة في الطواف لغير الصلاة ولم يطل الفصل بنى على طوافه: (220 ق) .
(508) يجب استكمال سبع طوفات: (217 ن - 97 ت) .
(509) يجب الطواف بجميع الحِجر: (222 ن) .