(635) تقديم الطواف على السعي: (214 ق - 252 ن - 58 ش) .
(636) حكم تقديم السعي على الطواف: (214 ق - 142 ز - 130 ع) .
(637) نقل الماوردي وغيره الإجماع على أن من قدم السعي على الطواف فإن سعيه باطل: (58 ش) .
(638) يجوز تأخير السعي إلى بعد طواف الإفاضة: (121 ت) .
(639) يجوز أن يسعى بعد طواف القدوم أو الإفاضة أو الوداع: (123 ت - 170 ت) .
(640) إذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه ووقع ركنًا: (253 ن) .
(641) تكره إعادة السعي بعد طواف الإفاضة: (253 ن) .
(642) حكم الطهارة وستر العورة في السعي: (56 ش - 145 ز - 131 ع) .
(643) إذا سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك: (214 ق) .
(644) حكم الموالاة بين الطواف والسعي: (215 ق) .
(645) الموالاة في السعي شرطٌ: (132 ع) .
(646) حكم ترك الموالاة في السعي لحاجة: (132 ع) .
(647) لا يجوز السعي في غير المسعى: (59 ش) .
(648) السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار: (146 ز) .
(649) يشترط في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة: (210 ق - 211 ق - 248 ن - 60 ش - 144 ز) .
(650) يحسب الذهاب من الصفا شوطًا والعود من المروة شوطًا: (250 ن - 251 ن) .
(651) حكم الصعود على الصفا والمروة: (210 ق - 247 ن - 249 ن -