(898) إن رمى بخاتم فضة حجرًا لم يجزه: (234 ق) .
(899) حكم تكسير الحصى من الجبل: (165 ت - 166 ت) .
(900) حد الحجر الذي لا يجزئ الرمي به: (121 ب) .
(901) لا يجوز تخصيص حصى بعينه بغير دليل ولا إلحاق غيره به: (232 ق) .
(902) إذا وضع الحصى في المرمى بيده لم يجزئه: (239 ق) .
(903) حكم الرمي بالقوس والدفع بالرجل: (295 ن) .
(904) إذا طرح الحصى طرحًا أجزأه: (239 ق) .
(905) لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى: (239 ق - 93 ش) .
(906) إن رمى حصاة فوقعت في غير المرمى، فأطارت حصاة أخرى فوقعت في المرمى لم يجزئه: (240 ق - 95 ش) .
(907) إن رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يجزئه: (241 ق) .
(908) إن وقعت الحصاة على موضع صلب في غير المرمى، ثم تدحرجت على المرمى: (242 ق - 293 ن - 94 ش) .
(909) إن وقعت الحصاة على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأه: (242 ق) .
(910) لو وقعت الحصاة في محمل أو ثوب رجل فتحرك المحمل أو الرجل فسقطت في المرمى فإنها لا تجزئ: (94 ش) .
(911) إن أخطأت الحجارة المرمى وسقطت قريبًا منه لم يجزئه: (96 ش) .
(912) إن وقعت الحصاة في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة وسكنت فيها لم يجزئه: (97 ش) .
(913) لو وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى: (294 ن) .
(914) إذا شك: هل وقعت الحصاة في المرمى أم لا؟: (243 ق - 296 ن - 72 ز) .