فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 643

124 ز).

(952) إذا اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه: (245 ق) .

(953) حكم توجيه الذبيحة إلى غير القبلة: (245 ق) .

(954) يستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه: (378 ق) .

(955) إذا لم يذبح الهدي بيده فيستحب أن يشهد ذبحها: (378 ق) .

(956) كلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم فهو أولى: (126 ب) .

(957) يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم: (234 ش) .

(958) تفريق لحم الهدي على مساكين الحرم: (247 ق - 128 ب - 89 ز - 100 ع) .

(959) يجب أن يذبح الهدي ويوزع في الحرم: (234 ش) .

(960) الأفضل أن يقسم الهدي بين مساكين الحرم بنفسه فإن أطلقه لهم جاز: (247 ق - 378 ق - 128 ب - 216 ش) .

(961) الأحوط أن يأخذ الإنسان من ذبيحته شيئًا يتصدق به إذا كان عوائد الحكومات منع الناس من الخروج في الذبائح عن المحل المعين لهم: (62 س) .

(962) أخذ الفقراء من لحم الهدي: (379 ق) .

(963) مساكين الحرم: (247 ق - 384 ق - 128 ب - 215 ش - 89 ز - 102 ع) .

(964) حكم من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه: (214 ش - 91 ز) .

(965) ما جاز تفريقه بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة؛ لأنهم كفار: (385 ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت