(1084) قد يترجح عند النظار عدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين: (221 ش) .
(1085) الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام: (85 ز) .
(1086) لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتى انتهت أيام التشريق: (228 ش) .
(1087) الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق: (84 ع) .
(1088) إذا فاته صيام الأيام الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق: (226 ش - 228 ش) .
(1089) متى تصام الأيام السبعة؟: (86 ع) .
(1090) إن صام السبعة قبل يوم النحر فلا يجزئه ذلك: (223 ش) .
(1091) لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقًا: (227 ش) .
(1092) حكم تأخير الصيام عن أيام منى لمن لم يجد الهدي: (136 س - 77 ب) .
(1093) معنى: (الحج) من قوله تعالى: (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) ) [البقرة:196] : (217 ش) .
(1094) حكم من كان قادرًا على هدي التمتع والقران وصام: (88 ز) .
(1095) لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام: (222 ش) .
(1096) حكم من صام قبل يوم النحر اعتقادًا منه أنه لا يجد الهدي ثم وجده: (76 ب) .
(1097) المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع في الصيام: (229 ش) .