مكة ليعتمر إلا لعذر: (12 ت) .
(1218) لم يستحب الصحابة أبدًا أن يحج ثم يعتمر عقب ذلك عمرة مكية: (14 ت) .
(1219) من كان بمكة فإن الطواف أفضل له من العمرة: (281 ت - 546 ت) .
(1220) لم يعتمر أحد من مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة: (282 ت - 283 ت) .
(1221) الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب: (8 ج) .
(1222) ليس للعمرة الرجبية أصل: (160 ب) .
(1223) حكم تكرار العمرة أكثر من مرة في العام الواحد: (11 ق - 11 ج - 38 ج - 186 ع) .
(1224) لا يشرع الإكثار من العمرة بعد الحج: (113 ز) .
(1225) عدم استحباب الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما: (11 ق) .
(1226) صح عن بعض الصحابة أنه كرر العمرة أكثر من مرة في العام: (11 ج) .
(1227) أقل حد بين العمرة والعمرة: (105 ز) .
(1228) الواجب على من أهل بالعمرة ثم رفضها: (28 ز) .
(1229) المفاضلة بين الاعتمار في أشهر الحج وبين الاعتمار في رمضان: (9 ج) .
(1230) تجزئ عمرة المتمتع، وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة: (10 ق) .
(1231) إذا أحرم المحرم بعمرة تطوع وعليه منذورة أو واجبة، أو أحرم بمنذورة وعليه واجبة: (45 ق) .
(1232) حكم من اعتمر فطاف وسعى ثم لبس ثم حلق بعدما لبس: (139 س - 55 س) .