(1266) إذا تحلل المحصر من الحج ثم زال الحصر وأمكنه الحج: (174 ق) .
(1267) حكم المحصر إذا أحصر في حج فاسد: (175 ق) .
(1268) إذا أحصر في حج فاسد فحل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام: (175 ق - 176 ق) .
(1269) إذا أحصر الحجاج بعدو وأذن لهم في العبور فلم يثقوا بهم: (178 ق) .
(1270) إذا أحصر الحجاج بعدو وأذن لهم في العبور ووثقوا بأمانهم: (178 ق) .
(1271) إذا أحصر الحجاج بعدو وطلب خفارة على تخلية الطريق: (179 ق - 421 ن) .
(1272) لو أحرم العبد بغير إذن سيده، أو المرأة للتطوع بغير إذن زوجها؛ فلهما منعهما، وحكمهما حكم المحصر: (171 ق) .
(1273) إذا أحرمت المرأة بالحج الواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج فهي بمنزلة المحصر: (357 ق) .
(1274) من منع من الوصول إلى البيت بمرض أو كسر أو عرج أو ذهاب نفقة أو ضلال طريق فهل حكمه حكم المحصر في جواز التحلل؟: (180 ق - 423 ن - 424 ن - 260 ت - 550 ت - 573 ت - 140 ج - 141 ج - 105 س - 198 ع 25 ع - - 254 ش 38 ز) .
(1275) المشهور من المذهب أن من يتعذر عليه الوصول إلى البيت لمرض ونحوه أنه لا يجوز له التحلل بذلك: (180 ق) .
(1276) من أحصر في حجة الإسلام فعليه أن يحج من قابل: (140 ج) .
(1277) من أحصر في حج تطوع فلا شيء عليه غير هدي التطوع: (140 ج) .
(1278) هل يكون الإحصار بالعدو وغيره أم لا؟: (254 ش - 38 ز) .
(1279) لا يعجل المحصر بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريبًا: (42 ن - 38 ز) .