(1457) السدر ليس من الطيب في شيء: (64 ج) .
(1458) حكم التطيب بالعود للمحرم: (67 ب) .
(1459) إذا مس المحرم من الطيب ما لا يعلق بيده: (121 ق - 118 ن) .
(1460) إذا شم المحرم العود فلا فدية عليه: (121 ق) .
(1461) حكم شم المحرم للطيب من غير قصد منه: (128 ق - 116 ن - 67 ب - 61 ع) .
(1462) لو شم الطيب عامدًا وجبت الفدية: (183 ش) .
(1463) حكم شم المحرم للورد والريحان: (119 ن - 69 ب)
(1464) حكم قصد المحرم شم الطيب من غيره بفعل منه: (128 ق - 116 ن - 66 ت - 61 ع) .
(1465) لو انغمر الطيب في غيره كالماء ونحوه لم يحرم: (114 ن) .
(1466) حكم جلوس المحرم في حانوت عطار أو في موضع يبخر: (116 ن) .
(1467) لو استروح إلى رائحة طيب موضوع بين يديه: (117 ن) .
(1468) حكم جلوس المحرم على فراش مطيب أو أرض مطيبة: (120 ن) .
(1469) لو داس بنعله طيبًا لزمته الفدية: (121 ن) .
(1470) لو مس طيبًا يظنه يابسًا فكان رطبًا: (124 ن) .
(1471) حكم من تطيب ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا: (122 ن - 123 ن) .
(1472) إذا احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب، ومعه ماء لا يكفي إلا أحدهما: (323 ق - 182 ش) .
(1473) لا رخصة في إبقاء الطيب: (323 ق) .
(1474) إن تعذر على المحرم إزالة الطيب فلا فدية عليه: (325 ق) .
(1475) دليل من قال بوجوب الفدية على من تطيب: (186 ش) .