(1694) إن احتلب لبن صيد ففيه القيمة: (341 ق) .
(1695) حكم بيض الجراد: (340 ق) .
(1696) لو وطئ المحرم الجراد فأتلفه: (168 ن - 169 ن) .
(1697) حكم المحرم إذا خلص صيدًا من سبع أو شبكة صياد ونحوه فتلف بذلك: (327 ق) .
(1698) لو خلص الصيد من فم سبع أو هرة أو أخذه ليداويه فهلك: (171 ن) .
(1699) يحرم على المحرم أن يستودع الصيد أو يستعيره: (172 ن) .
(1700) لو كان المحرم راكب دابة فأهلكت صيدًا: (173 ن - 174 ن) .
(1701) إن جنى على ماخض فأتلف جنينها وخرج ميتًا: (333 ق) .
(1702) إن جنى على ماخض فأتلف جنينها وخرج حيًا ثم مات: (333 ق) .
(1703) إن أعار المحرم قاتل الصيد سلاحًا فقتله به فهو كما لو دله عليه: (113 ق) .
(1704) إن أعار المحرم غيره آلة ليستعملها في غير الصيد فاستعملها في الصيد: (114 ق) .
(1705) حكم الحلال إذا دل المحرم على الصيد فقتله داخل الحرم أو خارجه: (115 ق) .
(1706) إذا دل المحرم حلالًا على الصيد: (111 ق - 267 ش) .
(1707) إذا دل محرم محرمًا على الصيد: (112 ق - 268 ش) .
(1708) يضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام: (157 ق) .
(1709) إذا وجد من المحرم حدث أو استشراف عند رؤية الصيد ففطن له غيره فصاده: (112 ق) .
(1710) إن جرح صيدًا فتحامل فوقع في شيء تلف به ضمنه: (335 ق) .
(1711) إذا نفر صيدًا فتلف في حال نفوره ضمنه: (335 ق - 163 ن) .