(1730) حكم قطع ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم: (276 ش) .
(1731) لو احتيج إلى شيء من نبات الحرم: (409 ن) .
(1732) جواز قطع شجر الإذخر: (75 ت - 159 ج - 108 ع) .
(1733) حكم قطع اليابس من الشجر والحشيش: (161 ق - 75 ت) .
(1734) الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره: (278 ش) .
(1735) حكم أكل البهائم من نبات الحرم: (408 ن - 279 ش - 115 ع) .
(1736) حكم أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم: (280 ش) .
(1737) حكم أخذ الكمأة والفقع من الحرم ونحوهما: (163 ق - 281 ش - 109 ع) .
(1738) حكم قطع ما انكسر ولم يَبِنْ من شجر وحشيش الحرم: (161 ق) .
(1739) نص الإمام أحمد على جواز الانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي: (162 ق) .
(1740) حكم الانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي، وما سقط من الورق: (162 ق) .
(1741) من قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر فيبست ضمنها: (165 ق) .
(1742) من قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر فنبتت لم يضمنها: (165 ق) .
(1743) حكم من قلع شجرة من الحرم فغرسها في الحل: (165 ق) .
(1744) ما يجب في إتلاف الشجر والحشيش: (164 ق - 138 س) .
(1745) من قطع شيئًا من شجر الحرم فلا ضمان عليه ويأثم: (283 ش - 110 ع) .
(1746) ما ورد عن بعض الصحابة في حق من قطع شجر الحرم فهو من باب