فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 643

(390) من وجبت عليه بدنة فذبح سبعًا من الغنم أجزأه مع القدرة على البدنة؛ سواء كانت البدنة واجبة بنذر، أو جزاء صيد، أو كفارة وطء. (457)

(391) من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد لم يجزئه بدنة في الظاهر؛ لأن سبعًا من الغنم أطيب لحمًا، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى. (458)

(392) من وجبت عليه بقرة أجزأته بدنة؛ لأنها أكثر لحمًا وأوفر، ويجزئه سبع من الغنم؛ لأنها تجزئ عن البدنة، فعن البقرة أولى. (458)

(393) من لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد أجزأته بقرة. (458)

(394) يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة، سواء كان واجبًا أو تطوعًا، وسواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم. (459)

(395) يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية. (461)

(396) لا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله، قال أحمد: ما أعرف هذا. وقال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحية فيسلمون. وقال أبو عبد الله: وهكذا كان ابن عمر يفعل. قال: أما المنبر فقد جاء فيه، يعني ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القارئ، أنه نظر إلى ابن عمر وهو يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، ثم يضعها على وجهه [1] . (468)

(397) يستحب لمن رجع من الحج أن يقول ما روى البخاري عن عبد الله بن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب

(1) هذا التبرك على اعتبار أن المنبر كان من آثار النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وقد لامس جسده الشريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت