1 -النَص على مشروعية الوسيلة في الكتاب أو السنة، أو طلبها بوجه من أوجه الطلب.
2 -النَص على تحريم الوسيلة في الكتاب أو السنة، أو النهي عنها بوجه من أوجه النهي.
3 -دخول الوسيلة في دائرة المباح.
4 -خروج الوسيلة عن كونها شعارًا لكافر.
5 -الترخيص في استعمال بعض الوسائل الممنوعة في بعض الأحوال.
فإن أي وسيلة نص الشارع على مشروعيتها بأن أمر بها وباستخدامها على سبيل الوجوب أو الندب، أو صرح بإباحتها وجواز استخدامها فهي وسيلة مشروعة بحسب نوع مشروعيتها من وجوب أو ندب أو إباحة، يلتزم الداعية باستخدامها، أو بسعة التوصل بها إلى دعوته ...
وقد وردت نصوص شرعية كثيرة في ذلك، منها:
الأمر بوسيلة القول، والحركة، والكتابة، والتعليم، والجهاد، والصدق وما إلى ذلك من وسائل مادية ومعنوية.
قال تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: 83] وقال: {قُلْ هو الله أحَد} [الإخلاص: 1]