فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 537

فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ . [1]

"قوله:"ثلاثا"أي قال لهم ذلك ثلاث مرات، وكرره تأكيدا لينتبه السامع على إحضار فهمه، ووهم من قال: المراد بذلك عدد الكبائر" [2]

قول الزور وشهادة الزور بمعنى واحد ، وعطفُ أحدِهما على الآخر عطفُ تفسيرٍ ، ومن باب التوكيد وزيادة التفظيع له .

وإنما كرَّر قوله: ألا وقولُ الزّور وشهادةُ الزّور ، ولم يُكرِّر قوله: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، اهتمامًا منه - صلى الله عليه وسلم - بالزجر عن شهادة الزور ، لأنها أسهلُ وُقوعًا على الناس ، والتهاوُنِ بها أكثر ، ومفسدتُها أيسرُ وقوعًا .

لأن الشرك يَنبو عنه المسلم ، والعقوق ينبو عنه الطبعُ ، وأما شهادةُ الزور فالدَّوافعُ والبواعثُ عليها كثيرة ، فحَسُنَ الاهتمامُ بها ، وليس التكرارُ لعِظَمِها بالنسبةِ إلى ما ذُكِر معها ، فالشركُ أو الكفرُ أعظمُ الذنوبِ جميعًا .

وشهادة الزور هي الشهادةُ بالكذبِ ليَتَوصَّل بها إلى الباطل من إتلافِ نَفْسٍ ، أو أخذِ مالٍ ، أو إلى إبطالِ حقٍّ للغير ، ولا شيء من الكبائر أعظمُ ضررًا منها ، ولا أكثرُ فسادًا ، بعد الشرك بالله ، ومن ثم جُعِلَتْ عَدْلًا للشرك ، ووَقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكرِها من الغضب والتكرير ما لم يَقَع منه عند ذكر أكبَرَ منها كالقتلِ والزنا .

قال الحافظ ابنُ حجر في (( فتح الباري ) ): (( وفي هذا الحديث: استحبابُ إعادة الموعظة ثلاثًا لتُفهَم ، وانزِعاجُ الواعظِ في وعظِه ليكون أبلغَ في الوعي عنه ، والزجرِ عن فعل ما يَنهى عنه .

وفيه إشفاقُ التلميذ على شيخِه إذا رآه مُنزعِجًا وتمنّي عدم غضبه لما يترتَّب على الغضب من تغيُّر مزاجه )) . انتهى [3] .

(1) - صحيح البخارى- المكنز - (2654 )

(2) - فتح الباري لابن حجر - (5 / 262)

(3) - (( فتح الباري ) )10:412

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت