ذَلِكَ إِنَّمَا دَارَ عَلَى مُعَاوِيَةَ لَا مَخْرَجَ لَهُ سِوَاهُ وَقَدْ كَانَ فِيهِ مَا خَاطَبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ مَا كَانَ بِغَيْرِ إطَالَةٍ مِنَ ابْنِ عَامِرٍ لَهُ فِي ذَلِكَ قِيَامًا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ هَذَا التَّأْوِيلِ , وَفِي انْتِفَائِهِ ثُبُوتُ التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ ." [1] "
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية:
"وقد اختلف أهل العلم في قيام الرجال للرجل عند رؤيته: فجوزه بعضهم كالنووي وغيره، ومنعه آخرون."
قال النووي في الأذكار: وأما إكرام الداخل بالقيام، فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة، ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام، لا للرياء والإعظام.
ونقل العيني في شرح البخاري عن أبي الوليد ابن رشد أن القيام على أربعة أوجه:
الأول: محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرًا وتعاظمًا على القائمين إليه.
الثاني: مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر، ولكن يخشى أن يدخله بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة،
والثالث: جائز، وهو أن يقع على سبيل البر لمن لا يريد ذلك، ويأمن معه التشبه بالجبابرة.
الرابع: مندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحًا بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها، أو مصيبة فيعزيه بسببها.
وقال الغزالي: القيام على سبيل الإعظام مكروه، وعلى سبيل البر والإكرام لا يكره. وقال الحافظ في الفتح: هذا تفصيل حسن، ونحن نميل إلى القول بهذا التفصيل الذي ذكره الغزالي، واستحسنه الحافظ ابن حجر.والله أعلم." [2] "
وبذل السلام أجر وغنيمة يستفيد منه المسلم في تكثير حسناته،ولذا رغب النبي - صلى الله عليه وسلم - صحابته إلى ذلك وحثهم عليه:
(1) - شرح مشكل الآثار - (3 / 150) فما بعد
(2) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (2 / 4042) -رقم الفتوى 8430 شرح حديث"من أحب أن يمثل له الرجال قيامًا..."وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (8 / 2357) -رقم الفتوى 52908 حكم القيام للمعلم