فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 331

(قوله وأما المكره) وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه الا بالصبر على ما اكره به

(قوله والتكليف) أى بعين المكره عليه او بنقيضه

(قوله لايصح) أى لعدم قدرته على امتثاله اذا الفعل للإكراه لايحصل الإمتثال به

(قوله مع الإكراه) أى على القتل

(فصل) وأما الصبى فلا يدخل في خطاب التكليف، فإن الشرع قد ورد بإسقاط التكليف عنه. وأما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز ان يدخل فيه كالزكوات والنفقات، فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت