فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 202

وقد قال ابن حجر في الفتح 2/475 من طبعة دار البيان للتراث مايلي:

وأجاب المانعون بأجوبة غير ما تقدم ( في منع تحية المسجد أثناء الخطبة ) :

اجتمع لنا منها زيادة على عشرة أوردتها ملخصة مع الجواب عنها لتستفاد: وعدها حتى وصل الى الثامن فقال:

( الثامن ) ... ومن هذه المادة قولهم: إنما أمره ( لسليك ) بسنة الجمعة التي قبلها ومستندهم قوله في قصة سليك عند ابن ماجة"أصليت قبل أن تجيء"فلا يصلي إذا دخل المسجد وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لايجيز التنفل حال الخطبة مطلقًا . ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجيء أي إلى الموضع الذي أنت به الآن وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الذي تخطى ويؤكده أن في رواية لمسلم"أصليت الركعتين"بالألف واللام وهو للعهد ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء كما سيأتي في بابه.

أقول: هذا الجمع بين الروايات لو كانت رواية ابن ماجة صحيحة وإلا فكما رأيت هي منكرة.

وقال ابن حجر في الفتح / 2 / 473 قوله ( أي البخاري: باب ) "إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين"أي إذا كان لم يصلهما قبل أن يراه"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت