فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 202

وقال زين الدين العراقي في طرح التثريب 3/42 قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي وإسناده صحيح قالوا فقوله قبل أن يجيء يدل على أن الصلاة المأمور بها ليست تحية المسجد لأن فعلها في البيت لايقوم مقام فعلها في المسجد فتعين أنها سنة الجمعة وفيه نظر فلم يتعين ذلك فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذا إذ يحتمل أن معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة وليس المراد قبل أن يجيء إلى المسجد لأن صلاته قبل مجيء المسجد غير مشروعة فكيف يسأله عنها إذ المأمور به بعد دخول وقت الجمعة السعي إلى مكان الجمعة وقبله لايصح فعلها بتقدير ثبوتها.

وعهدي بك يا سقاف شافعيًا كما تذكر على غلاف رسالتك والحديث الذي رواه مسلم في قصة سليك عمم بأن من أتى المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين ولم يقل إذا لم يصل في بيته فليصل في المسجد . وياليتك تتبع الحديث وتخالف مذهب إمامك حين يكون الحديث مع غير إمامك أما وأن الحديث مع إمامك وجميع علماء المذهب وجميع رواة الحديث فهموا أن الحديث هو لتحية المسجد وليس لسنة الجمعة القبلية فمن هو المولع بالشاذ ؟

3 -وعن نافع قال:"كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك"رواه أبو داوود وابن حبان في صحيحه.

قلت: رواه أبو داوود برقم 1128 وابن حبان في الموارد برقم570 بلفظ"ويصلي بعدها ركعتين"وواضح لم حذف السقاف كلمة بعدها وعلق الهيثمي على هذا الحديث بقوله: قلت الصلاة بعد الجمعة في البيت صحيح وترجم له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت