فهرس الكتاب
2 -أن يصليهما قبل خروجه إلى المسجد مبكرًا أي قبل دخول الوقت بساعات فهذا صريح بأنها صلاة نفل مطلق وخاصة أن الهيثمي علق عليه في الموارد بقوله الصلاة بعد الجمعة في البيت صحيح ملمحًا إلى عدم ثبوت صحة الصلاة قبل الجمعة بالمعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن . أما أبو داوود ففهم أنها صلاة تطوع مطلق لذا عقد لهذا الحديث بابًا في الصلاة بعد الجمعة ولم يعقد له بابًا في الصلاة قبل الجمعة.
وروى الشافعي في الأم 1/175 عن أبي هريرة"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة"وصلاة ابن عمر هي من هذا القبيل وليست سنة الجمعة القبلية بل صلاة تطوع مطلق وقد روى البخاري عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى"رواه في كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة وصلاة ابن عمر هي من هذا القبيل هي صلاة نفل مطلق وليست سنة الجمعة القبلية لأنها كما هو واضح قبل دخول وقت الجمعة.
وتابع السقاف قوله: وقد استدل واحتج بهذا الحديث ( حديث ابن عمر ) الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها كما نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح 2/426.
أقول في عبارة السقاف هذه تدليسان: