فهرس الكتاب
1 -التدليس الأول: أن ابن حجر نقل كلام النووي مستشهدًا به ومؤيدًا له.
2 -التدليس الثاني: لم ينقل رد ابن حجر لكلام النووي عقبه كما تدعو له أمانة العلم . فقد قال ابن حجر في الفتح 2/493 من طبعة دار البيان للتراث المقابلة للصفحة 2/426 من نسخة السقاف: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
قوله ( باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) ... قال ابن المنير في الحاشية كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه لأن الجمعة بدل الظهر قال وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر وكذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد انتهى.
ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحًا دون القبل وقال ابن بطال إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر قال والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت انتهى وقال ابن التين لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث فلعل البخاري أراد إثباتها قياسًا على الظهر انتهى .
والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب وهو ما رواه أبو داوود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال"كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان"