فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 202

بقية الأيام في باب"من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر"في أواخر المواقيت وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ماصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا"ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان"ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب"بين كل أذانين صلاة"ا هـ بحروفه وقد استشهد بهما السقاف في رابعًا وخامسًا.

4 -وفي الصحيحين ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة"."

قلت: الحديث صحيح لكن المقصود بالأذانين هو الأذان والإقامة فبين كل أذان وإقامة صلاة ولا يدخل تحته أذانا الجمعة لأن الأذان الأول بالوقت محدث لحاجة وليس هو أذانًا أصليًا كما نابت خطبة الجمعة عن الصلاة بين الأذان والإقامة وهناك أيضًا أذانان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد أن بينهما صلاة ألا وهما أذانا الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يسمعوا أو يؤذن ابن أم مكتوم".

فكيف بالأذان الذي أحدث لحاجة الإسماع . الحديث أخرجه البخاري في الصوم باب لايمنعنكم من سحوركم أذان بلال ، ومسلم في الصيام باب صفة الفجر ، والترمذي في الصلاة باب الأذان في الليل ، والنسائي في الأذان والأذان في الصلاة باب وقت أذان الفجر ، وابن الجاوود وأحمد بألفاظ متقاربة واللفظ لمسلم والترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت