فهرس الكتاب
3 -مذهب أحمد: قال صاحب الدليل ص 109 بعد أن عدَّدَ التطوع بالكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر قال وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر واستشهد لها شارحه صاحب منار السبيل بحديث ابن عمر في الصحيحين ثم عدَّدَ صلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وسجود الشكر ولم يتعرض لسنة الجمعة القبلية كما لم يتعرض لها في باب صلاة الجمعة.
وفي الروض المربع الذي تقول عنه ص 10 في رسالتك تحذير العبد الأواه بأنه مختصر معتمد عند الحنابلة 1/303 من الكتاب الذي عليه حاشية الروض المربع للعنقزي مايلي:
( ومن دخل ) المسجد ( والإمام يخطب لم يجلس ) ولو كان وقت نهي ( حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ) بقوله عليه الصلاة والسلام"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين"متفق عليه زاد مسلم"وليوجز فيهما"فإن جلس قام فأتى بهما مالم يطل الفصل فتسن تحية المسجد لمن دخل غير وقت نهي وقيام الخطيب ا هـ . ما ضمن القوسين المتن لصاحب زاد المستنقع وما خارج القوسين هو لشارحه صاحب الروض المربع.
وقال 1/298 ( وأقل السنة ) الراتبة ( بعد الجمعة ركعتان ) لأنه عليه الصلاة والسلام"كان يصلي بعد الجمعة ركعتين"متفق عليه من حديث